فصل: الضمان الاجتماعي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.الضمان الاجتماعي:

الفتوى رقم (164)
س: قدمت معروضا في مصلحة الضمان عام 1383هـ وأنا أعول عائلة عددها أربعة أنفار، وحالتي عسرة وصار لي راتب من قبل الضمان، ثم كبر الأبناء وتزوجت البنات، ولم يبق إلا أنا وزوجتي وحالتي والحمد لله طيبة، دون أن هناك دخل وتجارة، فهل يحق لي راتب من قبل الضمان أو لا يحق؟ أرجو إفادتي وفقكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت في استفتائك من تقديمك طلبا إلى الضمان، وأنت ذو عسرة وتعول زوجتك وأبناءك وبناتك الصغار فما أخذته من الضمان في هذه الحالة حلال لك، وأما بعد كبر أبنائك وتزوج بناتك وعدم وجود أحد ممن تلزمك نفقته سوى زوجتك فلك أن تأخذ من الضمان بقدر ما يكفيك وزوجتك بالمعروف، إن لم يكن عند أبنائك ما يكفيهم ويكفيك وزوجتك، وإن كان عند أبنائك من المال ما يكفي لنفقتهم ونفقتك ونفقة زوجتك لزمهم ذلك، ولم يجز لك أن تأخذ من الضمان في هذه الحالة؛ لأن غنى أبنائك ولو بما يتكسبون شهريا أو يوميا غنى لك ولزوجتك، ونفقتك ونفقة زوجتك واجبة عليهم إن لم يكن عندك ما يكفيك ويكفيها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
السؤال الثاني من الفتوى رقم (5877)
س2: أفيدكم أنني رجل أبلغ من العمر 60 سنة، وأعول ثلاث نساء زوجات في ثلاثة بيوت، وعدد الأسرة بالكامل 20 فردا، وليس عندي شرهة ولا معاش، ولا أي من الدولة، فهل يصح لي معاش الضمان الاجتماعي أم لا؟ مع أن عندي سترحال بسيط وعلي ديون كثيرة. أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج2: إذا كان الواقع كما ذكرت، وليس لك دخل من جهة أخرى يكفيك جاز لك الاستفادة من الضمان الاجتماعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (2043)
س: إني كفيف البصر، وصاحب عائلة، وليس لي وظيفة، ولي عوائد سنوية قدرها ثمانية آلاف ريال، فهل يجوز لي أن ألتحق بالضمان الاجتماعي أو لا؟
ج: اشرح للجهة المسئولة عن الالتحاق بالضمان الاجتماعي ما ذكرت في استفتائك من أنك كفيف وذو عائلة وليس لك وظيفة ومن عوائدك السنوية، وأتم ما يحتاج إليه من الإجراءات، والجهة المسؤولة عن الضمان الاجتماعي هي التي تتخذ ما يلزم من هذه الإجراءات لاستحقاقك أو عدمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الخامس من الفتوى رقم (10676)
س5: كثير من الإخوة يأخذون الضمان وهم أغنياء؛ لأنهم حازوا على السن القانونية، وهي ستون سنة، وكثر من الإخوة الذين أعمارهم تقل عن ستين سنة يعدلون أعمارهم بواسطة المستشفيات ليأخذوا الضمان. فمن أخذ شيئا من الضمان بإحدى الطريقتين السابقتين ماذا يفعل بالمبلغ الذي حصل عليه؛ يعيده للضمان أم يتصدق به أم يأكله؟
ج5: أولا: لا يجوز للغني أن يأخذ من الضمان، ولا يجوز للشاب أن يعدل سنه ليحتال على المسئولين عن الضمان في استحقاق الضمان؟ لأن ذلك من الغش وأكل المال بالباطل.
ثانيا: من أخذ شيئا من الضمان بإحدى الطريقتين رده إلى الضمان وأعلن عن نفسه إن لم يكن فيه ضرر، وإلا تصدق به على الفقراء وتاب إلى الله، فلا يعود لمثل صنيعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (12846)
س: قبل عدة سنوات قام أبو زوجي وهو شيخ كبير بتسجيل اسمه في الضمان الاجتماعي، وسجل اسمي معه على أنني زوجته هو وليست زوجة ابنه، وهذا كله حدث من غير علمي، وأصبح يستلم هذا الضمان باسمه وباسمي على أنني زوجته، ولما تقدم به السن وأصبح لا يستطيع الذهاب لاستلام الضمان أخبروني أبناؤه أنه في بداية الأمر كتب اسمي معه على أنني زوجته، والآن لابد أن أذهب وأستلم نيابة عنه باسمه واسمي، وإلا سوف يكون هناك مسؤولية عليه وعلي أنا أيضا، ولكنني رفضت وغضبت منهم، ولكنهم أصروا على أن أذهب، وذهبت وأصبحت أستلم الضمان وآتيه به، إلى أن توفي، وبعد وفاته ذهبت بالأوراق إلى المسؤول لتسليمها له، ولكنه قال لي: إذا كان. زوجك قد توفي فأنت تستلمين حصتك وهو نلغي اسمه، ورفض قبول أوراقي ومرت السنين وأنا أستلم هذا الضمان باسمي على أنني زوجة هذا الرجل المتوفى، وبعد مدة من الزمن وبعد تيقني أن هذا العمل حرام ذهبت وسلمت الأوراق وأصريت على شطب اسمي من الضمان.
والآن ماذا علي في هذا الشيء، وخاصة أنني كتب اسمي في البداية دون علمي، وهل علي أن أعيد ما أخذته، علما أنني لا أذكر ما أخذته جيدا، وكيف السبيل إلى إعادته، وأنا أخشى ما قد يقع علي من مسئولية. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: أحسنت إلغاء اسمك من الضمان، لكن ما استلمتيه منهم أعيديه إلى الضمان إذا استطعت ولم يكن عليك مضرة في ذلك، وإن لم تستطيعي فتصدقي به على الفقراء واجتهدي في صرف مقدار ما استلمتيه منهم، مع التوبة النصوح إلى الله سبحانه مما حصل منك من التقصير وقبض المال بغير حق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14879)
س: أنا رجل كبير السن، أتقاضى وأفراد أسرتي معونة سنوية من الضمان الاجتماعي، وقدر الله وتوفي لي ولد وبنت في عام واحد، ممن كانت تشملهم هذه المعونة، واستمريت في استلام المعونة الخاصة بهذا لمدة سنتين، وبعدما أخبرت المسؤول عن الضمان الاجتماعي بوفاة الولد والبنت فقام باستبعادهما من معونة الضمان، ولكننه لم أعد معونة السنتين التي قد استلمتها لهذين المتوفين إلى الآن، أعرض سؤالي على فضيلتكم وأرجو توضيح الحكم فيه جزاكم الله خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تعيد الإعانة الخاصة بالابن والبنت اللذين توفيا للسنتين المذكورتين لمصلحة الضمان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (18400)
س1: توفيت والدتي رحمة الله عليها ولها معاش من الضمان الاجتماعي وصرف بعد وفاتها بشهرين، حيث إنها سبق وأن تم البحث عليها قبل وفاتها من قبل المختصين بالضمان وهي بعافيتها، ولكن بعد البحث بعدة أشهر ألم بها مرض وتوفيت عليها من الله الرحمة والغفران، وكنت بحاجة ماسة لذلك المبلغ لأني لا عمل لي، والآن الحمد لله توفقت بعمل، وسؤالي هو: هل يجوز أن أتصدق بهذا المبلغ عنها؛ لأني أنوي إن شاء الله أن أحفر لها بئر ماء، تكون صدقة عنها من هذا المبلغ، هل هذا المبلغ حلال؟ لأن الذي استلم المبلغ أحد بناتها بحجة أنها هي. أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
ج1: ما ذكرت راجع إلى جهة الاختصاص. عن الضمان الاجتماعي، فهم أدرى بتوجيهات ولي الأمر في هذا، فإن أذنوا لك بالتصدق به لها جاز لك ذلك، وإلا فأرجعه إليهم، اللهم إلا أن يكون المبلغ عن بعض الشهور التي قبل موتها فإنه والحال ما ذكر يكون لورثتها جميعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18456)
س3: أنا مقيم في هولندا، وأتقاضى راتبا شهريا من صندوق الضمان الاجتماعي، وفي أحد الشهور زادوا لي مبلغ (1000) خلدة خطأ منهم، وهم لم يشعروا بذلك- يعني زيادة على راتب الشهر- فهل يجوز لي أن أمسك هذا المبلغ المزيد عندي مقابل الضريبة المفروضة التي تتعلق بسيارتي؛ لأن في القانون عندهم إذا أردت أن تكسب سيارة فيجب عليك أن تدفع كل 3 أشهر مبلغا من الدراهم على هذه السيارة، وهذا المبلغ يسمى عندهم الضريبة، وكما أعلم أن الضريبة ليست مشروعة في الإسلام.
ج 3: عليك أن تبلغ الجهة التي صرفت لك الزيادة على حقك خطأ منها، وهي تتصرف حسب ما تراه من السماح لك بها أو استرجاعها منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد